٤٤٥٦ - (١) مسلم. عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم آخَى بَينَ أَبِي عُبَيدَةَ بْنِ الْجَرَّاح وَبَينَ أَبِي طَلْحَةَ (١). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٤٤٥٧ - (٢) مسلم. عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ قَال: قِيلَ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ، فَقَال أَنَسٌ: قَدْ حَالفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَينَ قُرَيشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِهِ (٢). وقال (٣) في طريق أخرى: فِي دَارِي الَّتِي بِالْمَدِينَةِ. وهكذا قال البخاري: فِي دَارِي، ولم يقل: فِي دَارِه.
٤٤٥٨ - (٣) مسلم. عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ (٤)، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْه الإِسْلامُ إلا شِدَّةً) (٥). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
(١) مسلم (٤/ ١٩٦٠ رقم ٢٥٢٨). (٢) مسلم (٤/ ١٩٦٠ رقم ٢٥٢٩)، البخاري (٤/ ٤٧٢ رقم ٢٢٩٤)، وانظر (٦٠٨٣، ٧٣٤٠). (٣) في (ك): "قال" بدون واو. (٤) "لا حلف في الإسلام" المراد به: حلف التوارث والحلف على ما منع الشرع منه. (٥) مسلم (٤/ ١٩٦١ رقم ٢٥٣٠). (٦) في (أ): "فقلنا". (٧) في (ك): "و".