رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلا بِمَا أَمَرَهُ الله، وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيهِنَّ:(قَدْ بَايَعْتُكُنَّ) كَلامًا (١).
٣٢٤٠ - (٢) وعَنهُ قَالتْ: مَا مَسَّ رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ، إِلا أَنْ (٢) يَأخُذَ عَلَيهَا، فَإِذَا أَخَذَ عَلَيهَا فَأَعْطتهُ قَال:(اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ)(٣). في (٤) بعض طرق البُخاريّ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَ امْرَأَةٍ إلا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا.
بَيعَةُ الصَّغِيرِ
٣٢٤١ - (١) البُخاريّ. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَينَبُ بِنْتُ حُمَيدٍ إلَى رَسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - فَقَالتْ: يَا رَسُولَ الله بَايِعْهُ، فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (هُوَ صَغِيرٌ). فَمَسَحَ رَأسَهُ وَدَعَا لَهُ، وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ أَهْلِهِ (٥).
البَيعَةُ عَلَى السَّمْع والطَّاعَةِ
٣٢٤٢ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: كُنّا نُبَايِعُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى السَّمْع وَالطاعَةِ يَقُولُ لَنَا:(فِيمَا اسْتَطَعْتَ)(٦).
الحَدُّ بَينَ الْكَبِيرِ والصَّغِيرِ
٣٢٤٣ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: عَرَضَنِي رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ
(١) مسلم (٣/ ١٤٨٩ رقم ١٨٦٦)، البُخاريّ (٥/ ٣١٢ رقم ٢٧١٣)، وانظر (٢٧٣٣، ٤١٨٢، ٤٨٩١، ٥٢٨٨، ٧٢١٤). (٢) قوله: "أن" ليس في (أ). (٣) انظر الحديث الذي قبله. (٤) في (ك): "وفي ". (٥) البُخاريّ (٥/ ١٣٦ رقم ٢٥٠١)، وانظر (٧٢١٠). (٦) مسلم (٣/ ١٤٩٠ رقم ١٨٦٧)، البُخاريّ (١٣/ ١٩٣ رقم ٧٢٠٢).