أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكُولِ (١). خرَّجه في "مناقب (٢) قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
٣٠٣٢ - (٩) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا يَقْتَسِمُ (٣) وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ (٤) صَدَقَةٌ) (٥).
وقال البخاري:"دينَارًا ولا دِرْهَمًا".
٣٠٣٣ - (١٠) مسَلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ)(٦). لم يخرج البخاري هذا اللفظ عن أبي هريرة، أخرجه عن جماعة سواه (٧).
قسْمُ الغَنِيمةِ
٣٠٣٤ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَسَمَ فِي النَّفَلِ (٨): لِلْفَرَسِ سَهْمَينِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا (٩). وَلَمْ يَذْكُرْ فِي رِوَايةٍ: النَّفَلَ. وقال البخاري: يَوْمَ خَيبَرَ. وقال في آخر: لِلْفَرَسِ سَهْمَينِ وَلِصَاحِبهِ سَهْمًا. ولم يقل: في النفل. قَال: وَفَسَّرَهُ نَافِعٌ قَال: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلاثَةُ أَسْهُمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (١٠) فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ.
٣٠٣٥ - (٢) وخرَّج عنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَانًا (١١) عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قِبَلَ نَجْدٍ، قَال أَبُو هُرَيرَةَ: فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ
(١) في حاشية (أ): "المأكل". (٢) في (ك): "مناقبه". (٣) في (ك): "تقسم". (٤) في (أ): "عائلتي هو". (٥) مسلم (٣/ ١٣٨٢ رقم ١٧٦٠)، البخاري (٥/ ٤٠٦ رقم ٢٧٧٦)، وانظر (٣٠٩٦، ٦٧٢٩). (٦) مسلم (٣/ ١٣٨٣ رقم ١٧٦١). (٧) البخاري (٦/ ١٩٧ و ١٢/ ٥ - ٧)، يعني بذلك من تقدم لمسلم. (٨) "النفل" المراد بالنفل هنا الغنيمة. (٩) مسلم (٣/ ١٣٨٣ رقم ١٧٦٢)، البخاري (٦/ ٦٧ رقم ٢٨٦٣)، وانظر (٤٢٢٨). (١٠) في (ك): "معه". (١١) في حاشية (أ): "أبان".