١٢٢٠ - (٢) وخرج عَنْ مَرْثَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ قَال: أتَيتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ فَقُلْتُ: أَلا أُعْجِبُكَ مِنْ أَبِي تَمِيمٍ رَكَعَ، رَكْعَتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ! فَقَال عُقْبَةُ: إِنا كُنا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الآنَ؟ قَال: الشُّغْلُ (١).
١٢٢١ - (٣) وخرج عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفلٍ الْمُزَنِيِّ، عَنِ النبِي - صلى الله عليه وسلم - قَال:(صَلُّوا قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ). قَال في الثالِثَةِ:(لِمَنْ شَاءَ). كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتخِذَهَا الناسُ سُنةً (٢). خرجه في باب "الصلاة قبل المغرب"، وخرَّجه أيضًا في "الاعتصام" في باب "نهي النبِي - صلى الله عليه وسلم - على التحريم إلا ما تعرفُ إباحته وكذلك أمره"، وذكر حديث جابر إذ أمرهم النبِي - صلى الله عليه وسلم - أن يحلوا بعمرة، وفي بعض طرق عَبد اللهِ بْنِ مُغَفلٍ: وَلَمْ يَكُنْ بَينَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيءٌ، لَمْ يَكُنْ بَينَهُمَا إلا قَلِيلٌ.
بَابُ بَين كُلِّ أَذَانَينِ صَلاةٌ
١٢٢٢ - (١) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفلٍ الْمُزَنِي قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (بَينَ كُل أَذَانَينِ (٣) صَلاة). قَالهَا ثَلاثًا. قَال في الثالِثَةِ:(لِمَنْ شَاءَ)(٤).
وفِي رِوَايَة: قَال في الرَّابِعَةِ: (لِمَنْ شَاءَ)، ولم يذكر البُخَارِي هذه الرواية. (٥)
(١) البخاري (٣/ ٥٩ رقم ١١٨٤). (٢) البخاري (٣/ ٥٩ رقم ١١٨٣)، وانظر رقم (٧٣٦٨). (٣) "أذانين" المراد بالأذانين: الأذان والإقامة. (٤) مسلم (١/ ٥٧٣ رقم ٨٣٨)، البخاري (٢/ ١٠٦ رقم ٦٢٤)، وانظر (٦٢٧). (٥) في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل، فصح ولله الحمد والمنة".