٣٢١٨ - (١) مسلم. عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قال: كُنا يَوْمَ الْحُدَيبِيَةِ أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةً فَبَايَعْنَاهُ، وَعُمَرُ آخِذ بِيَدِهِ تَحْتَ الشجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَة، وَقَال: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ (١). زاد في طريق أخرى: فَبَايَعْنَاهُ غَيرَ جَدِّ بْنِ قَيسٍ الأَنْصَارِيِّ (٢) اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ. ولم يقل البُخاريّ:"فبَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لا نَفِرَّ (٣) " إلى آخره.
٣٢١٩ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي الزبيرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يُسْأَلُ هَلْ بُويِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الْحُلَيفَةِ؟ فَقَال: لا، وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا وَلَمْ يبايِعْ تَحْتَ شَجَرَةٍ، إِلا الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيبيَةِ (٤). لم يخرج البُخاريّ هذا الحديث (٥)، إلَّا أنَّه ذكر البيعة تحت الشجرة.
٣٢٢٠ - (٣) مسلم. عَنْ جَابِرٍ أَيضًا قَال: دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بِئْرِ الْحُدَيبِيَةِ (٦). ولم يقل البُخاريّ في حديث جابر: دَعَا، ذكره في حديث البراء (٧).
(١) مسلم (٣/ ١٤٨٣ رقم ١٨٥٦)، البُخاريّ (٦/ ٥٨١ رقم ٣٥٧٦)، وانظر (٤١٥٢، ٤١٥٣، ٤١٥٤، ٤٨٤٠، ٥٦٣٩). (٢) قوله: "الأنصاري" ليس في (ك). (٣) في (أ): "يفر". (٤) انظر الحديث الذي قبله. (٥) قوله: "الحديث" ليس في (ك). (٦) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب. (٧) البُخاريّ (٦/ ٥١٨ رقم ٣٥٧٧)، وانظر (٤١٥٠، ٤١٥١). (٨) في (أ): "ولم".