٣١٥٦ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (النَّاسُ تَبَعٌ (١) لِقُرَيشٍ في هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ) (٢). وفي آخر:"مُؤْمِنُوهُمْ تَبَعٌ لِمُؤْمِنِيهِمْ، وَكَافِرُوهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِيهِمْ".
٣١٥٧ - (٢) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: قَال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيشٍ في الْخَيرِ وَالشَّرّ)(٣). لم يخرج البُخَارِيّ عن جابر في هذا شيئًا.
٣١٥٨ - (٣) مسلم. عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فَي قُرَيشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ)(٤). وكذَلك قال البُخَارِيّ:"مَا بَقِي مِنْهُم اثْنَان". وعَنْ مسلم في بعض الروايات:"مَا بَقِي مِن النَّاسِ إِنْسَان".
٣١٥٩ - (٤) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَال دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:(إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ (٥) فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً). قَال: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلامٍ خَفِيَ عَلَيَّ، قَال: فَقُلْتُ لأَبِي: مَا قَال؟ قَال:(كُلُّهمْ مِنْ قُرَيشٍ)(٦). وفي لفظ آخر:(لا يَزَالُ أَمْرُ الناسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا). ثُمَّ تَكَلَّمَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَيَّ، فَسَأَلْتُ أَبِي: مَاذَا قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَال:(كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيشٍ). وفي لفظ آخر: (لا يَزَالُ
(١) في (أ): "تبعًا". (٢) مسلم (٣/ ١٤٥١ رقم ١٨١٨)، البُخَارِيّ (٦/ ٥٢٦ رقم ٣٥٤٩). (٣) مسلم (٣/ ١٤٥١ رقم ١٨١٩). (٤) مسلم (٣/ ١٤٥٢ رقم ١٨٢٠)، البُخَارِيّ (٥٣٣/ ٦ رقم ٣٥٠١)، وانظر (٧١٤٠). (٥) في (ك): "تمضي"، وفي (أ) غير منقوطة، والمثبت من "صحيح مسلم". (٦) مسلم (٣/ ١٤٥٢ رقم ١٨٢١)، البُخَارِيّ (١٣/ ٢١١ رقم ٧٢٢٢).