يَتَصَدَّقُ بِالنبْلِ في الْمَسْجِدِ أَنْ لا يَمُرَّ بِهَا إِلا وَهُوَ آخِذ بِنُصُولِهَا (١). لم يقل البخاري: كَانَ يَتَصَّدَقُ بِالنبْلِ.
٤٥٧٣ - (٣) مسلم. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال:(إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ في مَجْلِسٍ أَوْ سُوقٍ وَبِيَدِهِ نَبْل فَلْيَاخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأخُذْ بِنِصَالِهَا، ثُمَّ لِيَأخُذ بِنِصَالِهَا). قَال أبو مُوسَى: وَاللهِ مَا مُتنا حَتى سَدَّدْنَاهَا (٢) بَعْضُنَا في وُجُوهِ بَعْضٍ (٣).
٤٥٧٤ - (٤) وَعَنْهُ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ في مَسْجِدِنَا أَوْ في سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْل فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا بِكَفِّهِ أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بشَيءٍ، أَوْ قَال: لِيَقْبِضَ عَلَى نِصَالِهَا)(١). لم يكرر البخاري قوله - عليه السلام -: "فَلِيَأخُذْ بِنِصَالِهَا" إنما قال (٤) مرة واحدة. وفي بعض طرقه:"لا يَعْقِرُ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا". خرَّجه في كتاب الصلاة في باب (٥)"ذكر المرور في المساجد".
٤٥٧٥ - (١) مسلم (٧). عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال أَبو الْقَاسِمِ (٨) رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِن الْمَلائِكَةَ تَلْعَنُهُ يَعْنِي: وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ
(١) انظر الحديث الذي قبله. (٢) في (ك): "شددنا". (٣) مسلم (٤/ ٢٠١٩ رقم ٢٦١)، البخاري (١/ ٥٤٧ رقم ٤٥٢)، وانظر (٧٠٧٥). (٤) في (ك): "قالها". (٥) قوله: "باب" ليس في (أ). (٦) في (ك): "النهي أن يشير على أخيه المسلم بالسلاح". (٧) قوله: "مسلم" ليس في (ك). (٨) قوله: "والقاسم" ليس في (أ).