١٢٩٣ - (١١) مسلم. عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائب ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيءٍ رَأهُ مِنْهُ مُعَاويَةُ في الصَّلاةِ؟ فَقَال: نَعَمْ، صَليتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ في الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلمَ الإِمَامُ قُمْتُ في مَقَامِي فَصَليتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إلَيَّ فَقَال: لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَليتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتى تَتكلمَ أو تَخْرجَ، فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أنْ لا تُوصَلَ صَلاة بِصَلاةٍ حَتى تَتَكَلمَ أو تَخْرُجَ (١). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
١٢٩٤ - (١٢) وخرج عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بَعْدَ جُمُعَةٍ في مَسْجِدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيسِ، بِجُوَاثَى مِنَ الْبَحْرَينِ (٢)(٣).
[باب في العيدين]
١٢٩٥ - (١) البُخَارِي. عَنْ أَنَسٍ قَال: كَانَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتى يَأكُلَ تَمَرَاتٍ. قَال: قَال مُرَجَّى بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: وَيَأكُلُهُنَّ وتْرًا (٤). تفرد البُخَارِي بهذا الحديث.
١٢٩٦ - (٢) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: شَهِدْتُ صَلاةَ الْفِطْرِ مَعَ نَبِيِّ الله (٥) - صلى الله عليه وسلم -، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ -رضي الله عنهما-، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطبةِ، ثُمَّ يَخطُبُ. قَال: فَنَزَلَ نَبِيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرّجَال بِيَدِهِ، ثُمَّ أقْبَلَ
(١) مسلم (٢/ ٦٠١ رقم ٨٨٣). (٢) البخاري (٢/ ٣٧٩ رقم ٨٩٢)، وانظر رقم (٤٣٧١). (٣) في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل فصح، ولله الحمد والمنة". (٤) البخاري (٢/ ٤٤٦ رقم ٩٥٣). (٥) في (ج): "مع النبي".