عَن ابْن عَبَّاسٍ فِي هَذا الحَدِيث: زُرْتُ قَبْل أَن أَرْمِي؟ قَال:(لا حَرَجَ). رَمَيتُ بَعدَ مَا أَمسَيتُ؟ قَال:(لا حَرَجَ). وفِي آخر:[عَن عَبْدِ اللهِ بن عَبَّاسٍ أَيضًا](١): فَأَوْمَأَ بِيَدِه لا حَرَجَ، فِي المَوْضِعَينِ. خرَّجه في كتاب "العلم" في باب "مَن أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس"(٢)، وذكر في هذا الطريق الذبح قبل الرَّمي، والحلق قبل الذبح.
٢٠٨١ - (٦) وخرَّج من حديث جَابِر تَعلِيقًا قَال: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن مَن حَلَقَ قَبْل أَن يَذْبَح ونَحوهِ فَقَال: لا حَرَجَ، [لا حَرَجَ](١)(٣). ولم (٤) يخرج فيه مسلم عن جابرٍ شيئًا.
بَابُ (٥) الإِفَاضَةُ يَوْمَ النَّحرِ
٢٠٨٢ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَفَاضَ يَوْمَ النحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. قَال نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النحْرِ، ثمَّ يَرْجِعُ فيصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَهُ (٦). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٢٠٨٣ - (٢) خرَّج منه في باب "الزيارة" أَنَّ ابْنَ عُمَر أَتَى مِنَى يَوْمَ النحْرِ (٧). ثُمَّ قَال: وَرَفَعَهُ عَبْد الرَّزَاق.
(١) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٢) قوله: "والرأس" ليس في (ج). (٣) البخاري (٣/ ٥٥٩ تحت رقم ١٧٢٢). (٤) في (ج): "لم". (٥) قوله: "باب" ليس في (أ). (٦) مسلم (٢/ ٩٥٠ رقم ١٣٠٨). (٧) البخاري (٣/ ٥٦٧ رقم ١٧٣٢).