٢٤٣٤ - (٩) وعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ (١)؟ فَقَال: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا). قَال: فَرَاجَعْتُهَا، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا. قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَال: مَا لِيَ لا أَعْتَدُّ بِهَا، وَإِنْ (٢) كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ (٣).
٢٤٣٥ - (١٠) وعَنْ أَبِي الزُّبَيرِ؛ أَنهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأبو الزُّبيرِ يَسْمَعُ: كَيف تَرَى في رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَال: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِض عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَال: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَال لَهُ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (لِيُرَاجِعْهَا). فَرَدَّهَا، وَقَال: (إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ). قَال ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "يَا أيّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ" (٣). لم يقل البخاري: "يَا أيهَا النَّبيُّ .. "الآية.
بَابٌ
٢٤٣٦ - (١) البخاري. عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدَنَا مِنْهَا قَالتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَقَال: (لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ) (٤).
٢٤٣٧ - (٢) وعَنْ أَبِي أُسَيدٍ قَال: خَرَجْنَا مَعَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى
(١) في (ج): "طلقها".(٢) في (ج): "أو إن".(٣) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب.(٤) البُخَارِيّ (٩/ ٣٥٦ رقم ٥٢٥٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute