كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ
قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: الْمُهَيمِنُ الأَمِينُ: الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ قَبْلَهُ (١).
وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيعٍ قَال: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَال لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ: أَتَرَكَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ شَيءٍ؟ قَال: مَا تَرَكَ إلا مَا بَينَ الدَّفَّتَينِ. قَال: وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ؟ فَقَال: مَا تَرَكَ إلا مَا بَينَ الدَّفَّتينِ (٢). وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: {فَرَقْنَاهُ} فَصَّلْنَاهُ (٣).
كِتَابُ النِّكَاحِ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: قَال لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لا. قَال: فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً (٤).
قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (٥): وَقَال عَلِيُّ بْنُ الْحُسَينِ: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُبَاعَ، وَقَوْلُهُ: {أُولي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (٦): يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُبَاعَ (٧).
وَذَكَرَ في بَاب "مَا يَحِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ": قَال أَنَسٌ: {الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}: ذَوَاتُ الأَزْوَاج الْحَرَائِرُ حَرَامٌ {إلا مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ} (٨): لا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ، وَقَال: {وَلا
(١) البُخَارِيّ (٩/ ٣).(٢) البُخَارِيّ (٩/ ٦٤ - ٦٥ رقم ٥٠١٩) مسندًا.(٣) البُخَارِيّ (٩/ ٨٨).(٤) البُخَارِيّ (٩/ ١١٣ رقم ٥٠٦٩) مسندًا.(٥) سورة النساء، آية (٣).(٦) سورة فاطر، آية (١).(٧) البُخَارِيّ (٩/ ١٣٩).(٨) سورة النساء، آية (٢٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute