ويذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَعَطاءٍ وَعِكْرِمَةَ: ما كانَ فِي الْقُرآنِ أَوْ أَوْ (٧) فَصاحِبُهُ بِالْخِيارِ، وَقَد خيّرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كعبا فِي الْفِديَةِ (٨).
وَقال فِي بَاب "صاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَبَرَكَتِهِ وَما تَوارَثَ أهْلُ (٩) الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرنا بَعدَ قَرنٍ".
وَعنْ الْجُعَيدُ بْنُ عَبْدِ الرحمَنِ، عَنِ السّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قال: كانَ الصّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُدًّا وَثُلُثا (١٠) بِمُدِّكُمُ الْيَوْمَ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ (١١).
وَعنْ نافِعٍ قال: كانَ ابْنُ عُمَرَ يُعطيِ زَكاةَ رَمَضانَ بِمُدِّ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْمُدِّ
(١) البخاري (١١/ ٥٢٢). (٢) البخاري (١١/ ٥٤٦). (٣) البخاري (١١/ ٥٥٥). (٤) البخاري (١١/ ٥٦٦). (٥) البخاري (١١/ ٥٨٣). (٦) في حاشية (ك): "بلغ مقابلة". (٧) كقوله تعالى: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}. (٨) البخاري (١١/ ٥٩٣). (٩) من هنا تبدأ الورقة رقم (٣٤٦) في نسخة (أ) وبها سواد كبير من التصوير ولم يظهر منها إلا عدة أسطر. (١٠) في (ك): "مد وثلث". (١١) البخاري (١١/ ٥٩٧ رقم ٦٧١٢) مسند.