٢٧٨٧ - (٢٦) وذَكَرَ في "الهبة" في باب "المكافأة"، عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهدِيَّةَ، ويثيبُ عَلَيها (٢).
٢٧٨٨ - (٢٧) وذكَرَ في باب "الاستعارة للعروس عند البناء"، عَنْ أَيمَنَ الحَبَشِي قَال: دخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيها دِرعُ قُطْنٍ (٣) ثَمَنُ خَمسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالتِ: ارفع بَصَرَكَ إِلَى جَارِيتي (٤) انْظُر إِلَيها فَإِنها تُزْهى (٥) أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيتِ، وَقَد كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَمَا كَانَتِ امرَأَة تُقيّنُ (٦) بِالْمَدِينَةِ إِلا أَرسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ (٧).
فِي الوَصَايَا والحبسِ
٢٧٨٩ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال:(مَا حَقُّ (٨) امرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ (٩) [يبيتُ لَيلَتَينِ إِلا وَوَصِيتُهُ مَكْتُوبَة عِنْدَهُ) (١٠). وفِي طَرِيق أخرى:(مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ] (١١)
(١) البخاري (٥/ ١٩٩ رقم ٢٥٦٨)، وانظر (٥١٧٨). (٢) البخاري (٥/ ٢١٠ رقم ٢٥٨٥). (٣) تشبه أن تكون في (ج): "قطر". (٤) في (أ): "جارتي". (٥) "تزهى" أي: تأنف وتتكبر. (٦) "تُقين" أي: تزين، من قان الشيء قيانة أي: أصلحه. (٧) البخاري (٥/ ٢٤١ رقم ٢٦٢٨). (٨) في (أ): "ما من حق". (٩) في (ج): "به" وكتب فوقها: "فيه". (١٠) مسلم (٣/ ١٢٤٩ رقم ١٦٢٧)، البخاري (٥/ ٣٥٥ رقم ٢٧٣٨). (١١) ما بين المعكوفين ليس في (ج)، وفي الحاشية كتب: "سقط شيء".