وفي آخر:(مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْغَنَمِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ). [لم يسند البُخاريّ قَولهُ:"صَاعًا مِن طَعَامٍ"، إنَّما قال:"صَاعَ تَمْرٍ". ثم قال: وَقَال بَعْضُهُم، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعًا مِن طَعَامٍ] (٣).
٢٥٤٠ - (١٧) وأَخرَجَ عَنْ (٤) عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَال: "مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفلَةً (٥) فَرَدَّهَا (٦) فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ"(٧). هكذا ذكره موقوفًا. لم (٨) يخرج مسلم عن ابن مسعود فِي التصرية شيئًا لا موقوفًا ولا مرفوعًا.
٢٥٤١ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال:(مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). قَال ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيءٍ مِثْلَهُ (١١). وفي لفظ آخر:"فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ". وفي آخر:"حَتَّى يَكْتَالهُ". قَال
(١) "لا سمراء" هي الحنطة. (٢) "لقحة" هي الناقة الحديثة العهد بالولادة. (٣) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٤) في (ج): "البُخاريّ عن". (٥) "محفلة" هي التي حفل اللبن في ضرعها؛ أي: جمع. (٦) قوله: "فردها" ليس في (أ). (٧) البُخاريّ (٤/ ٣٦١ رقم ٢١٤٩)، وانظر (٢١٦٤). (٨) في (ج): "ولم". (٩) قوله: "ونقل الطَّعام إذا بيع جزافًا" ليس في (ج). (١٠) "جزافًا" أي بدون كيل ولا وزن. (١١) مسلم (٣/ ١١٥٩ رقم ١٥٢٥)، البُخاريّ (٤/ ٣٤٧ رقم ٢١٣٢)، وانظر (٢١٣٥).