٢٠٠١ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنهُ قَال: لَمْ أَرَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ (٥) مِنَ الْبَيتِ إلا الرُّكْنَينِ الْيَمَانِيَينِ (٦).
٢٠٠٢ - (٢) وعَنْهُ؛ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيتِ إِلا الرُّكْنَ الأَسْوَدَ وَالذِي يليهِ مِنْ نَحْو دُورِ الْجُمَحِيِّينَ (٧).
٢٠٠٣ - (٣) وعَنْهُ؛ أَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا يَسْتَلِمُ إلا الْحَجَرَ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَ (٨).
٢٠٠٤ - (٤) وعَنْهُ (٩)؛ مَا تَرَكْتُ اسْتِلامَ هَذَينِ الرُّكْنَينِ: الْيَمَانِيَ وَالْحَجَرَ مُنْذ رَأَيتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ وَلا رَخَاءٍ (١٠). زاد البخاري: عَنْ عُبَيدِ اللهِ بن عُمَر قُلتُ لِنَافِع: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَينَ الركْنَينِ؟ قَال: إِنمَا كَانَ يَمْشِي (١١) لِيَكُونَ أَيسَرَ لاسْتِلامِهِ.
(١) قال الحافظ: "والمعنى أنهم كانوا إذا حالف بعضهم بعضًا ألقى الحليف في الحجر نعلًا أو سوطًا، أو قوسًا أو عصا؛ علامة لقصد حلفهم. فسموه الحطم لذلك؛ لكونه يحطم أمتعتهم. (٢) البخاري (٧/ ١٥٦ رقم ٣٨٤٨). (٣) في (ج): "الذي". (٤) قوله: "باب" ليس في (أ). (٥) "يمسح": يستلم. (٦) مسلم (٢/ ١٢٤ رقم ١٢٦٧)، البخاري (١/ ٢٦٧ - ٢٦٨ رقم ١٦٦)، وانظر (١٥١٤، ١٥٥٢، ١٦٠٩, ٢٨٦٥, ٥٨٥١). (٧) انظر الحديث الذي قبله. (٨) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب. (٩) في (ج): "وعنه قال". (١٠) مسلم (٢/ ٩٢٤ رقم ١٢٦٨)، البخاري (٣/ ٤٧١ رقم ١٦٠٦)، وانظر (١٦١١). (١١) في (أ): "ليمشي".