بِالْبَيتِ وَبَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ، ثُمَّ يَحِلُّوا، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلالٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ (١). وخرَّجه مُختَصِرًا فِي طريقٍ، وقال: يَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا.
بَابٌ فِي الْمَوَاقِيتِ
١٨٣٠ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. وَقَال: (هُنَّ لَهُمْ (٢)، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيهِنَّ مِنْ غَيرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِمَّنْ مَكةَ) (٣). وفِي لفظِ آخر: "فَهُنَّ لَهُمْ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيهِنَّ مِنْ غَيرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَذَاكَ (٤)، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا).
١٨٣١ - (٢) وعَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ). قَال عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (ويُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ) (٥).
(١) البخاري (٣/ ٤٠٥ رقم ١٥٤٥)، وانظر (١٦٢٥، ١٧٣١).(٢) في (ج): "لهن".(٣) مسلم (٢/ ٨٣٨ - ٨٣٩ رقم ١١٨١)، البخاري (٣/ ٣٨٤ رقم ١٥٢٤)، وانظر (١٥٢٦، ١٥٢٩، ١٥٣٠، ١٨٤٥).(٤) قوله: "فكذاك" ليس في (ج).(٥) مسلم (٢/ ٨٣٩ رقم ١١٨٢)، البخاري (١/ ٢٣٠ رقم ١٣٣)، وانظر (١٥٢٢، ١٥٢٥، ١٥٢٧، ١٥٢٨، ٧٣٤٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute