٣٨١ - (٣) مسلم. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلابِ، ثُمَّ قَال:(مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلابِ). ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَال:(إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاء فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ)(١). وفي روايةٍ: وَرَخَّصَ (٢) فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيدِ وَالزَّرْعِ. [لم يخرج البخاري هذا الحديث، وقد أخرج في اتخاذ الكلاب عن أبي هريرة وابن عمر وسفيان بن أبي زهير، وكذلك مسلم، وسيأتي في كتاب البيوع إن شاء الله](٣).
٣٨٢ - (٤) وأخرج البخاري عَنْ مَيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُئِلَ عَنْ فأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَال:(أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ)(٤). تفرد البخماري بهذا الحديث، [وهو مذكور في آخر "الأطعمة" بأتم من هذا] (٥).
٣٨٣ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد الله، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَال فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. (٧) لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شَيئًا.
(١) مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨٠). (٢) في (ج): "رخص" بدون واو. (٣) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٤) البخاري (١/ ٣٤٣ رقم ٢٣٥)، وانظر أرقام (٢٣٦، ٥٥٣٨، ٥٥٣٩، ٥٥٤٠). (٥) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٧) مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨١).