٧١٢ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيسَ عَلَى عَاتِقِهِ (٦) مِنْهُ شَيءٌ) (٧).
٧١٣ - (٣) وعن عُمَرَ (٨) بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ في بَيتِ أُمِّ سَلَمَةَ (٩). [وفي رواية: مُتَوَشِّحًا، بدل: مُشْتَمِلًا](١٠)، وَاضِعًا طَرَفَيهِ عَلَى عَاتِقَيهِ. وفي لفظٍ آخر: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
(١) مسلم (١/ ٣٦٧ رقم ٥١٥)، البخاري (١/ ٤٧٠ رقم ٣٥٨)، وانظر رقم (٣٦٥). (٢) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٣) قوله: "عليكم" ليس في (أ). (٤) "قباء": نوع كان الثياب التي تلبس، وسمي بذلك لاجتماع أطرافه. (٥) "تبان": لباس على هيئة السراويل، إلا أنه ليس له رجلان. (٦) في حاشية (أ): "عاتقيه"، وعليه (ح). (٧) مسلم (١/ ٣٦٨ رقم ٥١٦)، البخاري (١/ ٤٧١ رقم ٣٥٩)، وانظر رقم (٣٦٠). (٨) في (ج): "عمرو". (٩) مسلم (١/ ٣٦٨ رقم ٥١٧)، البخاري (١/ ٤٦٨ رقم ٣٥٤)، وانظر (٣٥٥، ٣٥٦). (١٠) ما بين المعكوفين ليس في (أ).