٢٢٩٧ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا يُجْمَعُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا)(٢).
٢٢٩٨ - (٢) وعَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ أَرْبَع نِسْوَةٍ: أَنْ يُجْمَعَ بَينَهُن الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا) (٣).
٢٢٩٩ - (٣) وعَنْهُ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:(لا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأَخِ، وَلا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالةِ)(٤). وفي لفظ آخر:(لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عمَّتهَا وَلا عَلَى خَالتِهَا). أخرج البخاري هذا من حديث جابر (٥) ومن حديث أبي هريرة.
٢٣٠٠ - (٤) مسلم. عن أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا. قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ (٤). لم يقل البُخَارِيّ: وَعَمَّةَ أَبِيهَا. [وزَادَ عَنْ الزُّهرِيِّ لأَنَّ عُرْوَةَ حَدثَنِي عَن عَائِشَةَ قَالتْ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحَرَّمُ مِنَ النسَبِ](٦).
٢٣٠١ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطبةِ أَخِيهِ، وَلا يَسُمْ (٧) عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى
(١) قوله: "باب" ليس في (أ). (٢) مسلم (٢/ ١٠٢٨ رقم ١٤٠٨)، البُخَارِيّ (٩/ ١٦٠ رقم ٥١٠٩)، وانظر (٥١١٠). (٣) انظر الحديث الذي قبله. (٤) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب. (٥) البُخَارِيّ (٩/ ١٦٠ رقم ٥١٠٨). (٦) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٧) في (ج): "يسوم".