عَائِشَةُ: الآنَ يَقْضِي النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي (١) وَيَفْعَلُ، فَلَمَّا قَضَى النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَال لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا، وَقَال: أَتَصْنَعِينَ هَذَا؟ ! (٢) لم يخرج البُخَارِيّ هذا الحديث.
٢٤٠٧ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عنها قَالتْ: مَا رَأَيتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ (٣) أَنْ أَكُونَ في مِسْلاخِهَا (٤) مِنْ سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ مِنِ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ. قَالتْ: فَلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَائِشَة. قَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَينِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ (٥). وفِي طَرِيقٍ أُخرَى: وَكَانَتْ (٦) أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي. لم يذكر البُخَارِيّ: مَا رَأَيتُ امْرَأَةً إلى قولها: فِيهَا حِدَّةٌ. ولا قال: وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي.
٢٤٠٨ - (٢) وخرَّج عَن عَائِشَةَ أَيضًا (٧) قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَينَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيلَتَهَا، غَيرَ أَنَّ سَوْدَةَ بنْتُ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْج النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٨). وقد ذكر مسلم القُرْعَةَ.
(١) في (ج): "إلي". (٢) مسلم (٢/ ١٠٨٤ رقم ١٤٦٢). (٣) قوله: "من" ليس في (ج). (٤) "مسلاخها" المسلاخ: هو الجلد. (٥) مسلم (٢/ ١٠٨٥ رقم ١٤٦٣)، البُخَارِيّ (٥/ ٢١٨ رقم ٢٥٩٣)، وانظر (٢٦٨٨، ٥٢١٢). (٦) في (ج): "فكانت". (٧) قوله: "أَيضًا" ليس في (أ). (٨) انظر الحديث الذي قبله.