٢٦٤٦ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ فَضْلِ الْمَاءِ (٤).
٢٦٤٧ - (٢) وعَنْهُ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ (٥)، وَعَنْ بَيعِ الْمَاءِ وَالأَرْضِ لِتَحْرَثَ (٦)، فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٧).
لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولا الذي قبله إلا ما تقدم منه في المزارعة.
٢٦٤٨ - (٣) وأَخرج عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (٨). خرَّجه فِي كتاب "الإجارات". وأخرج عن أَبي هريرة ذكر (٩) الماء.
٢٦٤٩ - (٤) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ (١٠) الْكَلأُ) (١١). وفي لفظ آخر: (لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ
(١) في (ج): "فإذا". (٢) مسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٤)، البخاري (٤/ ٤٦٤ رقم ٢٢٨٧)، وانظر (٢٢٨٨، ٢٤٠٠). (٣) البخاري (٥/ ٥٣ - ٥٤ رقم ٢٣٨٧). (٤) مسلم (٣/ ١١٩٧ رقم ١٥٦٥). (٥) "بيع ضراب الجمل" معناه: أجرة ضرابه وهو عسب الفحل المذكور في الحديث بعده. (٦) في (أ): "لمتحرث". (٧) انظر الحديث الذي قبله. (٨) البخاري (٤/ ٤٦١ رقم ٢٢٨٤). (٩) في (ج): "في ذكر". (١٠) في (ج): "منه". (١١) مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٦)، البخاري (٥/ ٣١ رقم ٢٣٥٣)، وانظر (٢٣٥٤، ٦٩٦٢).