لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلأَ). وفي آخر:(لا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلأُ). وقال البخاري في بعض طرقه:(لا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلأَ). ولم يذكر البيع.
٢٦٥٠ - (٥) وخرَّج عَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا حِمَى (١) إِلَّا لِلِّهِ وَلِرَسُولِهِ). قَال أَبُو عَبْدِ اللهِ (٢): بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى النَّقِيعَ (٣)، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ (٤)(٥). ذكر حديث الصعب وما بعده في كتاب "الشرب".
(١) المراد بالحمى: منع الرعي في الأرض مخصوصة من المباحات، فيجعلها الإمام مخصوصة لرعي بهائم الصدقة مثلًا. (٢) في (ج): "قال البخاري". (٣) "النقيع": موضع على عشرين فرسخًا من المدينة. (٤) "السرف" موضع بقرب مكة على ستة أميال، و"الربذة": موضع معروف بين مكة والمدينة. (٥) البخاري (٥/ ٤٤ رقم ٢٣٧٠)، وانظر (٣٠١٢). (٦) قوله: "بن الخطاب" ليس في (أ). (٧) في (ج): "استعمل مولىً له على الحمى يدعى هنيًا على الحمى". (٨) "الصريمة" تصغير الصرمة، وهي القطيع من الإبل والغنم. (٩) في (أ): "يأتيني".