٢٧٦٢ - (١) مسلم. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ قَال: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقِ (٢) فِي سَبِيلِ الله فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَطنْتُ أَنهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَال:(لا تَبْتَعهُ، وَلا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيئهِ)(٣).
٢٧٦٣ - (٢) وعَنْهُ؛ أَنهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَد أَضَاعَهُ، وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فأتى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَال:(لا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أُعطيتَهُ بِدِرهمٍ، فَإِن مَثَل الْعَائِدِ فِي صَدَقتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيئهِ)(٤).
٢٧٦٤ - (٣) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرس في سَبِيلِ الله، ثُمَّ رآها تُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيها، فَسَأَلَ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تَعد فِي صَدَقَتِكَ يَا عُمَرُ)(٥). وقال البخاري في بعض طرقه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أن عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ الله أعطَاها رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لِيحمِلَ عَلَيها فَحَمَلَ عَلَيها رَجُلًا .. الحديث. وفي بعض طرف:"وَإِن أعطَاكَهُ بِدرهمٍ وَاحِدٍ"[وزَاد عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَال: فَبِذَلِكَ كَانَ ابنُ عمَرَ لا يَتْرُكُ [أَنْ يبتَاعَ](٦)
(١) كذا في (ج) وفي (أ): "كتاب الوصايا". (٢) العتيق: الفرس النفيس الجواد السابق. (٣) مسلم (٣/ ١٢٣٩ رقم ١٦٢٠)، البخاري (٣/ ٣٥٣ رقم ١٤٩٠)، وانظر (٢٦٢٣، ٢٦٣٦، ٢٩٧٠، ٣٠٠٣). (٤) انظر الحديث الذي قبله. (٥) مسلم (٣/ ٢٤٠ ر قم ١٦٢١)، البخاري (٣/ ٣٥٢ رقم ١٤٨٩)، وانظر (٢٧٧٥، ٢٩٧١، ٣٠٠٢). (٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ)، والمثبت من "صحيح البخاري".