٢٦٧٠ - (٢) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ (٤)(٥).
٢٦٧١ - (٣) وعَنْهُ قَال: حَجَمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (٦). لم يقل البخاري في حديث ابن عباس: عَبدٌ لبَنِي بَيَاضة، ولا ذكر فيه (٧) تخفيف الضريبة. ذكر ذلك في حديث أنس، وقَال فِي حَدِيث أَنسٍ:(عَلَيكُم بالقُسْطِ). [وغيره في بعض طرق ابن عباسٍ: وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيةً لَمْ يُعْطِهِ، يَعنِي أَجر الحجَامِ](٨).
(١) مسلم (٣/ ١٢٠٤ رقم ١٥٧٧)، البخاري (١٠/ ١٥٠ رقم ٥٦٩٦). (٢) "القسط البحري": هو العود الهندي. (٣) "ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز" معناه: لا تغمزوا حلق الصبي بسبب وجع الحلق. (٤) "واستعط" السَّعوط بالفتح: اسم لدواء يُصبُّ في الأنف. (٥) مسلم (٣/ ١٢٠٥ رقم ١٢٠٢)، البخاري (٤/ ٥٠ رقم ١٨٣٥)، وانظر (١٩٣٨، ١٩٣٩، ٢١٠٣، ٥٦٩٩، ٥٦٩٥، ٥٦٩٤، ٥٦٩١، ٢٢٧٩، ٢٢٧٨، ٥٧٠٠، ٥٧٠١). (٦) انظر الحديث الذي قبله. (٧) قوله: "فيه" ليس في (ج). (٨) ما بين المعكوفين ليس في (ج).