٢٥٢١ - (٤) وعَنْ أبي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ الله - صَلَّى الله عليه وسلم - عَنْ بَيع الْحَصَاةِ (١)، وَعَنْ بَيع الْغَرَرِ (٢)(٣). لم يخرج البُخاريّ هذا الحديث.
٢٥٢٢ - (٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله - صَلَّى الله عليه وسلم -؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيع حَبَلِ الْحَبَلَةِ (٤).
٢٥٢٣ - (٦) وعَنْهُ قَال: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ الناقَةُ، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ (٥)(٦)، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ (٧). وقال البُخاريّ في بعض طرقه: ثُمَّ تُنْتِج الَّتِي نُتِجَتْ.
٢٥٢٤ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - قَال:(لا يَبِعْ (٨) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيع بَعْضٍ) (٩). وفي لفظ آخر:(لا يبع (٨) الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ،
(١) "بيع الحصاة" مثاله أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها. (٢) "بيع الغرر" هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. (٣) مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٣). (٤) مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٤)، البُخاريّ (٤/ ٣٥٦ رقم ٢١٤٣)، وانظر (٢٢٥٦، ٣٨٤٣). (٥) في (ج): "أن تنتج الناقة ثم تحمل التي تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت". (٦) "أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت" أي: تلد الناقة العامل ثم يحمل ولدها الذي ولدته ويضع، قال الحافظ: المنع لا هذا من جهة أنَّه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، فيدخل في بيوع الغرر. (٧) انظر الحديث الذي قبله. (٨) في (ج): "لا يبيع". (٩) مسلم (٣/ ١١٥٤ رقم ١٥١٢)، البُخاريّ (٤/ ٣٥٢ رقم ٢١٣٩)، وانظر (٢١٦٥، ٥١٤٢).