٢٦٥٢ - (٧) وخرَّج في كتاب "الحرث" في باب "من أحيا أرضًا مواتًا"، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيسَتْ لأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ). قَال عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلافَتِهِ (٢).
٢٦٥٣ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ (٣)، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) (٤)(٥).
٢٦٥٤ - (٢) وعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ)(٦).
٢٦٥٥ - (٣) وعَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ
(١) البخاري (٦/ ١٧٥ رقم ٣٠٥٩). (٢) البخاري (٥/ ١٨ رقم ٢٣٣٥). (٣) "مهر البغي": هو ما تأخذه الزانية على الزنا. (٤) "حلوان الكاهن": ما يعطاه على كهانته. يقال فيه: حلوته حلوانًا إذا أعطيته. (٥) مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٧)، البخاري (٤٢٦ رقم ٢٢٣٧)، وانظر (٢٢٨٢، ٥٣٤٦، ٥٧٦١). (٦) مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٨).