الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ) (١). لم يخرج البخاري حديث رافع.
٢٦٥٦ - (٤) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ (٢). خرَّجه في كتاب "الإجارة (٣) " وفي غيره.
٢٦٥٧ - (٥) مسلم. عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ قَال: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟ فَقَال: زَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ (٤). لم يذكر البخاري السِّنور، ولا أخرج عن جابر في هذا شيئًا (٥).
٢٦٥٨ - (٦) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلابِ، فَأَرْسَلَ فِي أَقْطَارِ الْمَدِينَةِ أَنْ تُقْتَلَ (٦).
٢٦٥٩ - (٧) وعَنْهُ قَال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلابِ، فَتَتَبَّعْتُ (٧) فِي الْمَدِينَةِ وَأَطْرَافِهَا، فَلا نَدَعُ كَلْبًا إِلَّا قَتَلْنَاهُ، حَتَّى إِنا لَنَقْتُلُ كَلْبَ الْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَتْبَعُهَا (٨).
٢٦٦١ - (٩) وعَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْكِلابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ
(١) انظر الحديث الذي قبله. (٢) البخاري (٤/ ٤٦٠ رقم ٢٢٨٣)، وانظر (٥٣٤٨). (٣) في (ج): "الإجارات". (٤) مسلم (٣/ ١١٩٩ رقم ١٥٦٩). (٥) في (ج): "ولا خرّج عن جابر أيضًا في هذا الباب شيئًا". (٦) مسلم (٣/ ١٢٠٠ رقم ١٥٧٠). (٧) في (ج): "فَتُبِّعَتْ" وفي حاشيتها: "فتنبعث"، وفي حاشية (أ): "فتنبعث". (٨) انظر الحديث رقم (٦) في هذا الباب.