٤٦٨ - (١) مسلم. عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ قَال: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الاثْنَينِ إِلَى قُبَاءَ، حَتى إِذَا كُنا فِي بَني سَالِمٍ، وَقَفَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَابِ عِتْبَانَ، فَصَرَخَ (١) بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إزَارَهُ، فَقَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (أعجَلْنَا الرَّجُل)، فَقَال عِتْبَانُ: يا رَسُولَ الله! أَرَأَيتَ الرَّجُلَ يُعجَلُ عَنِ امرَأَتِهِ، وَلَم يُمنِ مَاذَا عَلَيهِ؟ قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)(٢).
وفي لفظٍ آخر: أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرسَلَ إِلَيهِ، فَخَرَجَ (٣) وَرَأسُهُ يَقْطُرُ فَقَال: (لَعَلنا أعجَلناكَ! ). قَال: نَعَم يَا رَسُولَ الله. قَال:(إِذَا أُعجِلتَ أَوْ أَقْحَطتَ (٤) فَلا غُسْلَ عَلَيكَ، وَعَليكَ الْوُضُوءُ) (٥).
لم يذكر (٦) البخاري [قوله -رحمه الله-]، (٧): (إِنمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ). ولا قَال:(فَلا غُسْلَ عَلَيكَ).
٤٦٩ - (٢) مسلم. عَنْ أُبَيِّ بْنِ كعبٍ قال: سَأَلْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنَ المَرأَةِ ثُمَّ يُكْسِلُ (٨). فَقَال:(يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرأَةِ، ثُمَّ يَتَوَضأُ ويصَلِّي)(٩). وفِي لفظٍ آخر: يَأتِي أَهْلَهُ، ثُمَّ لا يُنْزِلُ -بدل: يُكْسِل- قال:(يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ).
(١) في "أ": "فضرب". (٢) مسلم (١/ ٢٦٩ رقم ٣٤٣)، البخاري (١/ ٢٨٤ رقم ١٨٠). (٣) قوله: "فخرج" ليس في (ج). (٤) "أقحطت" الإقحاط هنا: عدم إنزال المني. (٥) مسلم (١/ ٢٦٩ رقم ٣٤٥). (٦) في (أ): "لم يقل". (٧) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٨) "يكسل" يقال: أكسل الرجل إذا ضعف في جماعه عن الإنزال. (٩) مسلم (١/ ٢٧٠ رقم ٣٤٦)، البخاري (١/ ٣٩٨ رقم ٢٩٣).