٢٦٣٤ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:(مَنْ أَدْرَكَ مَالهُ بِعَينِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيرِهِ)(١) [وفي رواية: "أَيُّمَا امْرِيءٍ فُلِّسَ"] (٢).
٢٦٣٥ - (٢) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ (٣). وفِي لَفظٍ آخر:(إِذَا فُلِّسَ (٤) الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ). وفي آخر:(سِلْعَتَهُ بِعَينِهَا). وفي آخر:(فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ).
فَضْلُ إِنظَارِ الْمُعْسِرِ والتَّجَاوُزِ (٥)
٢٦٣٦ - (١) مسلم. عَنْ حُذَيفَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (تَلَقَّتِ الْمَلائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوا أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيرِ شَيئًا؟ قَال: لا. قَالُوا: تَذَكَّرْ. قَال: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَاوَزُوا (٦) عَنِ الْمُوسِرِ. قَال: قَال اللهُ: تَجَوَّزُوا عَنْهُ) (٧). في بعض طرق البخاري:"إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيرٍ؟ ". الحديث. ولم يقل في شيء من طرقه:"قَالُوا: تَذَكَّر".
(١) مسلم (٣/ ١١٩٣ رقم ١٥٥٩)، البخاري (٥/ ٦٢ رقم ٢٤٠٢). (٢) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٣) انظر الحديث الذي قبله. (٤) في (ج): "أفلس". (٥) قوله: "والتجاوز" ليس في (ج). (٦) في حاشية (ج) في الموضعين: "تجوزوا" وكتب عليها "خ". والتجاوز والتجوّز معناهما: المسامحة في الإقتضاء والإستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير. (٧) مسلم (٣/ ١١٩٤ رقم ١٥٦٠)، البخاري (٤/ ٣٠٧ رقم ٢٠٧٧)، وانظر (٢٣٩١، ٣٤٥١).