١٠٢٠ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي حُمَيدٍ، أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيدٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ: اللهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ). قَال: سُلَيمَانُ بْنُ بِلالٍ: بَلَغَنِي أَنَّ يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ يَقُولُ: وَأَبِي أُسَيدٍ (٤). لم يخرج البُخَارِي هذا الحديث.
١٠٢١ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال (٥): (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَينِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ)(٦).
١٠٢٢ - (٣) وعَنْهُ قَال: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ بَينَ ظَهْرَانَي النَّاسِ قَال: فَجَلَسْتُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَينِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ؟ ). قَال: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رَأَيتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوسٌ. قَال:(فَإِذَا دَخَلَ (٧) أحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَينِ) (٨). أخرج (٩) البُخارِي من هذا الحديث: الأمر بالركوع.
١٠٢٣ - (٤) مسلم. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - دَينٌ
(١) قوله: "باب" ليس في (أ). (٢) في (ج): "ما يقول". (٣) أي في صلاة ركعتين لمن أراد الجلوس في المسجد. (٤) مسلم (١/ ٤٩٤ رقم ٧١٣). (٥) قوله: "قال" ليس في (ج). (٦) مسلم (١/ ٤٩٥ رقم ٧١٤)، البخاري (١/ ٥٣٧ رقم ٤٤٤)، وانظر رقم (١١٦٣). (٧) في (أ): "إذا حل"، وكتب فوقها "صح"، والمثبت من (ج). (٨) انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب. (٩) في (ج): "خرج".