وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجبٍ قَطُّ (١). لم يقل البخاري: فَكَرِهْنَا أَنْ نكَذِّبَهُ، قال: فَكَرِهْنَا أنْ نَرُدَّ عَلَيهِ. وقال مسلم في طريق أخرى: وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَال لا وَلا نَعَمْ سَكَتَ. وقال البخاري أَيضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ اعْتَمَرَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَبلَ أَنْ يَحُجَّ (٢).
١٩٧٧ - (١) مسلم. عَن عَطَاءٍ قَال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يحَدِّثُنَا: قَال: قَال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا:(مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ ) قَالتْ: لَمْ يَكن لَنَا إلا نَاضِحَانِ (٥)، فَحَجَّ أبو وَلَدِهَا وَابْنهَا عَلَى نَاضِحٍ، وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيهِ. قَال:(فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً)(٦). وقال البخاري:"حَجَّةً أَوْ نَحو مما قَال"(٧). ولمسلم في طريق أخرى: "فَعُمْرَة فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّة أَوْ حَجَّة مَعِي). وَسَمَّى المَرأَة: أُمُّ سِنَانٍ. وقد أخرج البخاري هذه الطريق. وقال: أُمُّ سِنَانٍ الأَنْصَارِية.
١٩٧٨ - (٢) وخرَّج أيضًا هذا الحديث من طريق جابرٍ تعليقًا (٨).
(١) مسلم (٢/ ٩١٦ رقم ١٢٥٥)، البخاري (٣/ ٥٩٩ رقم ١٧٧٥)، وانظر (١٧٧٧، ٤٢٥٤). (٢) البخاري (٣/ ٥٩٨ - ٥٩٩ رقم ١٧٧٤). (٣) قوله: "باب" ليس في (أ). (٤) قوله: "طريق" ليس في (ج). (٥) "ناضحان" أي: بعيران نستقى بهما. (٦) مسلم (٢/ ٩١٧ رقم ١٢٥٦)، البخاري (٤/ ٧٢ - ٧٣ رقم ١٨٦٣)، وانظر (١٧٨٢). (٧) هنا في (ج) قوله: "وخرَّج أيضًا هذا الحديث من طريق جابرٍ تعليقًا" وسيأتي بعد قليل. (٨) البخاري (٤/ ٧٣) تعليقًا.