١٧٣٨ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي عُبَيدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَال: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطابِ - رضي الله عنه -، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ الناسَ، فَقَال: إِنَّ هَذَينِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالآخَرُ يَوْمٌ تَأكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ (٢).
١٧٣٩ - (٢) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَينِ: يَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ (٣).
١٧٤٠ - (٣) وعَنْ قَزَعَةَ (٤) بن يَحيَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: أنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَال: فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا لَمْ أَسْمَعْ! قَال: سَمِعْتُهُ يَقُول: (لا يَصْلُحُ الصيامُ فِي يَوْمَينِ: يَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ)(٥).
١٧٤١ - (٤) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (٦) أيضًا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَينِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ (٧).
(١) في (ج): "الفطر والأضحى". (٢) مسلم (٢/ ٧٩٩ رقم ١١٣٧)، البخاري (٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩ رقم ١٩٩٠)، وانظر (٥٥٧١). (٣) مسلم (٢/ ٧٩٩ رقم ١١٣٨)، البخاري (١/ ٤٧٧ رقم ٣٦٨)، وانظر (٥٨٤، ٥٨٨، ١١٩٣، ٢١٤٥، ٢١٤٦، ٥٨١٩، ٥٨٢١). (٤) في (أ): "قَزُعَة" وفوقها "معًا" إشارة إلى أنها بفتح الزاي وضمها معًا. (٥) مسلم (٢/ ٧٩٩ رقم ٨٢٧)، البخاري (١/ ٤٧٦ - ٤٧٧ رقم ٣٦٧)، وانظر (١٩٩١، ٢١٤٤، ٢١٤٧، ٥٨٢٠، ٥٨٢٢، ٦٢٨٤). (٦) قوله: "الخدري" ليس في (أ). (٧) انظر الحديث الذي قبله.