١٧٢١ - (٣) وعَنْهَا، كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (٦).
١٧٢٢ - (٤) وعَنْها، أَنَّ قُرَيشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِصِيَامِهِ حَتى فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ)(٦). وقال (٧) البخاري: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
(١) "بحلاب" هو الإناء الذي يحلب فيه. (٢) مسلم (٢/ ٧٩١ رقم ١١٢٤)، البخاري (٤/ ٢٣٧١ رقم ١٩٨٩). (٣) قوله: "في"ليس في (ج). (٤) مسلم (٢/ ٧٩٢ رقم ١١٢٥)، البخاري (٣/ ٤٥٤ رقم ١٥٩٢)، وانظر (١٨٩٣، ٢٠٠١، ٢٠٠٢، ٣٨٣١، ٤٥٠٢، ٤٥٠٤). (٥) انظر الحديث الذي قبله. (٦) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب. (٧) في (ج): "قال".