يَصُومُهُ فِي الجَاهِلِيةِ، فَلَمَّا قَدِمَ أرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، (١) الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. الحديث. وزاد في آخر: وَكَانَ يَوْمًا تُستَر فِيهِ الكَعْبَة.
١٧٢٣ - (٥) مسلم. عَن ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ (٢) رَمَضَانُ، فلمّا افتُرِضَ رَمَضَانُ قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِن عَاشُورَاءَ يَوْم مِن أيامِ اللهِ عَزّ وَجَلَّ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ)(٣).
١٧٢٤ - (٦) وعَنْهُ أَنهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (كَانَ يَوْمًا تَصُومُهُ (٤) أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ) (٥). وفي طريق أخرى:"فَمَنْ أَحَبَّ مسلم أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ". قَال نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لا يَصُومُهُ إِلا أنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.
من ألفاظ البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا قَال: صَام النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَاشُورَاء وأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لا يَصُومُهُ إلا أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ.
(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٢) في (ج): "يفرض". (٣) مسلم (٢/ ٧٩٢ - ٧٩٣ رقم ١١٢٦)، البخاري (٤/ ١٠٢ رقم ١٨٩٢)، وانظر (٢٠٠٠، ٤٥٠١). (٤) في (ج): "يصومه". (٥) انظر الحديث الذي قبله. (٦) انظر تخريج البخاري في الحديث رقم (٥) في هذا الباب. (٧) سورة البقرة، آية (١٨٣).