١٧٠٣ - (٢) وعَنْ ثَابِتٍ قَال: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَكُنتمْ (١) تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَال: لا، إلا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ. زَادَ فِي رِوَايةٍ عَلَى عَهْدِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢). لم يذكر مسلم احتجام الصائم (٣).
بَابُ مَا جَاءَ فِي الصِّيامِ فِي السّفَرِ
١٧٠٤ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ الْفَتْح فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتى بَلَغَ الْكَدِيدَ (٤)، ثُمَّ أفْطَرَ، قَال (٥): وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ. قَال الزُّهْرِي: وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الأَمْرَينِ، وَإِنمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالآخِرِ فَالآخِرِ. قَال الزُّهرِي: فَصَبَّحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكةَ لِثَلاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ (٦). وفي رواية عَن الزُّهْرِيُّ: فَكَانُوا (٧) يَتبِعُونَ الأحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرَوْنَهُ الناسِخَ الْمُحْكَمَ. ذكر البخاري هذا الحديث إلى قول الزهري: وَإِنمَا يُؤخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالآخِرِ فَالآخِر. وذَكر عَنِ ابْنِ عباسٍ أيضًا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلافٍ، وَذَلِكَ عَلَى رَأسِ ثَمَانِ
(١) في (ج): "كنتم" (٢) البخاري (٤/ ١٧٤ رقم ١٩٤٠). (٣) أي ذكر احتجام المحرم وهو حديث ابن عباس (٢/ ٨٦٢ رقم ١٢٠٢)، وسيأتي في كتاب الحج إن شاء الله. (٤) "الكديد" عين ماء بين مكة والمدينة وهي إلى مكة أقرب. (٥) قوله: "قال" ليس في (ج). (٦) مسلم (٢/ ٧٨٤ - ٧٨٥ رقم ١١١٣)، البخاري (٤/ ١٨٠ رقم ١٩٤٤)، وانظر (١٩٤٨، ٢٩٥٣، ٤٢٧٥، ٤٢٧٦، ٤٢٧٧، ٤٢٧٨، ٤٢٩٥). (٧) في (ج): "فكان".