وفِي لَفظٍ آخر: قَال: قامَ فِينا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقال:(والله الذِي (٢) لا إِلَهَ غَيرُهُ لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلا ثَلاثَةُ نَفَرٍ: التارِكُ للإِسْلامَ .. وذكر الحديث.
٢٨٨١ - (٢) وَعَنْ عائِشَةَ بِمِثْلِهِ (٣). ولم يخرج البخاري عن عائشة في هذا شيئًا، ولا قال:"والذي لا إِلَهَ غَيرُهُ".
٢٨٨٢ - (٣) وخرَّج البخاري أَيضًا (٤) عَنْ أَبِي جُحَيفَةَ قَال: سَأَلْتُ عَلِيًّا، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيءٌ ما لَيسَ في الْقُرآنِ؟ وَقال مَرَّةً: ما لَيسَ عِنْدَ النّاسِ؟ قَال: والذي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النسَمَةَ (٥) ما عِنْدَنا إلا ما في الْقُرآنِ، إِلا فَهْمًا يُعْطَى رَجُل في كِتابِهِ، وَما في الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَما في الصَّحِيفَةِ؟ قَال: الْعَقْلُ (٦)، وَفِكاكُ الأَسِيرِ (٧)، وَأَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ (٨).
تَعْظِيمُ القَتْلِ
٢٨٨٣ - (١) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ هُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلا كانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْل (٩) مِنْ دَمِها، لأَنهُ كانَ
(١) مسلم (٣/ ١٣٠٢ - ١٣٠٣ رقم ١٦٧٦)، البخاري (١٢/ ٢٠١ رقم ٦٨٧٨). (٢) في (ج): "والذي". (٣) مسلم (٣/ ١٣٠٣ رقم ٢٦/ ١٦٧٦). (٤) قوله: "البخاري أيضًا" ليس في (أ). (٥) "برأ النسمة" أي خلق النفس. (٦) "العقل": الدية. (٧) "فكاك الأسير" أي: أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك. (٨) البخاري (١٢/ ٢٤٦ رقم ٦٩٠٣)، وانظر (١١١، ١٨٧٠، ٣٠٤٧، ٣١٧٢، ٣١٧٩، ٦٧٥٥، ٦٩١٥، ٧٣٠٠). (٩) "كفل": جزء ونصيب.