عَنْ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ. قَالُوا: وَمَا تُزْهِيَ؟ قَال: تَحْمَرُّ. وَقَال: إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَال أَخِيكَ. في بعض طرق البخاري: حَتَّى يَبْدُو صَلاحُهَا. وقَوله: أَرَأَيتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ. ليس بموصولٍ عنهُ فِي كلِ طريقٍ.
٢٦٢٨ - (٣) مسلم. عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَال أَخِيهِ؟ ! )(١).
٢٦٢٩ - (٤) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ (٢).
قد تقدم أن البخاري لم يخرج عن جابرٍ في هذا شيئًا.
فِي الْمُفْلِسِ
٢٦٣٠ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَال: أُصِيبَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَينُهُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (تَصَدَّقُوا عَلَيهِ). فَتَصَدَّقَ الناسُ عَلَيهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَينِهِ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ:(خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ)(٣). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
بَابٌ
٢٦٣١ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالت: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَوْتَ خُصُومٍ
(١) انظر الحديث الذي قبله. (٢) مسلم (٣/ ١١٩١ رقم ١٥٥٤/ ١٧)، البخاري (٣/ ٣٥٢ رقم ١٤٨٨)، وانظر (٢١٩٥، ٢١٩٧، ٢١٩٨، ٢٢٠٨). (٣) مسلم (٣/ ١١٩١ رقم ١٥٥٦).