١٧٥٨ - (١) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)(٢)،
١٧٥٩ - (٢) وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالتْ: إِنَّ أمِّي مَاتَتْ وَعَلَيهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَال:(أَرَأَيتِ إِنْ (٣) كَانَ عَلَى أَبِيكِ (٤) دَينٌ أَكنتِ تَقْضِينَهُ؟ ) قالت: نَعمْ. قَال:(فَدَينُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاء)(٥).
١٧٦٠ - (٣) وعَنْهُ قَال (٦): جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمي مَاتتْ وَعَلَيهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقُال (٧): (لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَين أَكنْتَ قَاضِيهُ عَنْهَا؟ ) قَال: فَعَمْ. قَال:(فَدَينُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى)(٨). ١٧٦١ (٤) وعَنْهُ قَال: جَاءَتِ امْرَأَة إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أمي مَاتتْ وَعَلَيهَا صَوْمٌ نَذْرٍ أَفَأصُوم عَنْهَا؟ قال:(أَرَأَيتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمّكِ دَين فَقضَيتيهِ أَكَانَ يُؤَدي ذَلِكِ عَنْهَا؟ ) قَالتْ: نَعَمْ. قَال:(فصُومي عَنْ أمِّكِ)(٩)، في (١٠) بعض طرق البخاري: قالت امرَأَة لِلنبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنّ أمِّي مَاتت. وفي بعضها: إنَّ أُخْتِي، وفي بعضها: خَمْسَةَ عَشَرَ يوْمًا. وفي بعضهما (١١): صَوْمُ نَذْرٍ. ولم يصل سنده إلا بحديث: جَاءَ رَجُلٌ، وليس فيه:"لَوْ كَانَ عَلى أمَّكَ دَين أكنْتَ قَاضِيَة".
(١) في (ج): "الطعام". (٢) مسلم (٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٧)، البخاري (٤/ ١٩٢ رقم ١٩٥٢). (٣) في (ج) "لو"، (٤) كذا في (أ)، وفي (ج): "أرأيت لو كان عليها". (٥) مسلم (٢/ ٨٠٤ رقم ١١٤٨)، البخاري (٤/ ١٩٢ - ١٩٣ رقم ١٩٥٣). (٦) قوله: "قال" ليس في (أ). (٧) في (ج): "قال". (٨) انظر الحديث الذي قبله. (٩) انظر الحديث رقم (٢) في هذا الباب. (١٠) في (ج) "وفي". (١١) في (ج): "وفي آخر".