١٧٥٥ - (٤) وذكر فيه عن ابن عمر أيضًا (٥)، وهو في "التفسير"(٦).
١٧٥٦ - (٥) مسلم. عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَن أبِي سَلَمةَ قَال: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إلا فِي شَعْبَانَ، الشُّغلُ مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، أَو بِرَسُولهِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٧). وفي طريق أخرى (٨): فَظننْتُ أنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِها مِنَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -يَحْيَى يَقُولُهُ-. وقال البخاري: قَال يَحيى: الشُّغْل مِنْ النبِيِّ أَوْ بِالنبِي - صلى الله عليه وسلم -، يَحْيى: هُو ابْن سَعِيد.
١٧٥٧ - (٦) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالتْ: إنْ كانت إِحْدَانَا لَتُفْطرُ فِي رَمَضَانَ فِي زَمَانِ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا تَقْدِرُ عَلَى (٩) أن تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتى يَأتِيَ شعبانُ (١٠).
(١) في (ج): "وأخرج". (٢) في (ج): "لهم". (٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٤) البخاري (٤/ ١٨٧) تعليقًا في باب {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ}. (٥) قوله: "أيضًا" ليس في (أ). (٦) البخاري (٨/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٤٥٠٦)، وانظر (١٩٤٩). (٧) مسلم (٢/ ٨٠٢ - ٨٠٣ رقم ١١٤٦)، البخاري (٤/ ١٨٩ رقم ١٩٥٠). (٨) في (ج): "آخر". (٩) قوله: "على" ليس في (ج). (١٠) انظر الحديث الذي قبله.