٣٧٩ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَينَ بَاتَتْ يَدُهُ)(٢). وفِي لفظٍ آخر:(إِذَا اسْتَيقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ). لم يقل البخاري:"ثَلاثًا". وقَال:"قَبْل أَنْ يُدْخِلهَا فِي وَضُوئِه". وفي بعض طرقه:"فِي الإِنَاء".
٣٨٠ - (٢) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [إِذَا وَلَغَ (٣) الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ (٤)] (٥). [وفي لفظٍ آخَر:(إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ). لم يذكر:"فَلْيُرِقْهُ"] (٦). وفِي لفظٍ آخر:(طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ). لفظ البخاري -ولم يذكر سواه- عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا، عَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَال (٧): (إِذَا شَرِب الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَليَغْسِلْهُ سَبْعًا). وهذا اللفظ:"شَرِبَ. . ." قد ذكره مسلم أَيضًا.
(١) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٢) مسلم (١/ ٢٣٣ رقم ٢٧٨)، البخاري (١/ ٢٦٢ رقم ١٦١)، وانظر رقم (١٦٢). (٣) "ولغ": إذا شرب بلسانه. (٤) في (ج): "مرات"، وفي (أ) كتب: "مرات" وفوقها: "مرا" وعليها: "صح". (٥) مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩)، البخاري (١/ ٢٧٤ رقم ١٧٢). (٦) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٧) قوله: "قال" ليس في (ج).