١٨٦٣ - (٨) مسلم. عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيمِيِّ قَال: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَال: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (١). لم يخرج البخاري عن طلحة في هذا شيئًا.
بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
١٨٦٤ - (١) مسلم. عَن عَائِشَةَ زَوْج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالت: سمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:(أَرْبَعٌ كُلهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)(٢)(٣). وفِي طَرِيقٍ أُخرى:(خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ (٤)، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْحُدَيَّا). وفِي آخر:" [الْعَقْرَبُ" بَدَل "الحيَّة".
١٨٦٥ - (٢) وعَنِ ابْن عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال] (٥): (خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الْفَأرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، والْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ)(٦). وفِي رِوَايَةٍ:"فِي الْحَرَمِ خَمْسٌ" هُوَ الصَّحيح فِي حدِيث عائشةَ، وغيره (٧)، وكذلك قال البخاري، ولم يذكر في حديثه:"الحل"
(١) مسلم (٢/ ٨٥٥ رقم ١١٩٧). (٢) "الكلب العقور" العاقر: الجارح، وليس المراد تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد هو كل عاد مفترس غالبًا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها. (٣) مسلم (٢/ ٨٥٦ رقم ١١٩٨)، البخاري (٤/ ٣٤ رقم ١٨٢٩)، وانظر (٣٣١٤). (٤) الأبقع: ما خالط لونه لون آخر. (٥) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٦) مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٩)، البخاري (٤/ ٣٤ رقم ١٨٢٦)، وانظر (٣٣١٥). (٧) في (ج): "وغيرها".