أَمَرَنِي بِجِلالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجُلُودِهَا (١) فَقَسَمْتُهَا. قد (٢) تقدم لمسلم مِن حَدِيث جَابِر؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ (٣).
٢١٠١ - (١) مسلم. عَنْ جَابِرٍ قَال: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيبيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (٤).
٢١٠٢ - (٢) وعَنْهُ قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الإِبِلِ وَفِي (٥) الْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنا فِي بَدَنَةٍ (٦).
وفِي لفظٍ آخر: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.
٢١٠٤ - (٤) وعَنْ أَبِي الزُّبيرِ أَيضًا؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: وَأَمَرَنَا (١٠) إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنا فِي
(١) في (ج): "ثم جلودها". (٢) قوله: "قد" ليس في (ج). (٣) انظر ... (ص). (٤) مسلم (٢/ ٩٥٥ رقم ١٣١٨). (٥) قوله: "في" ليس في (ج). (٦) انظر الحديث الذي قبله. (٧) أيشترك في البدنة" البدنة والهدي ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام، والجزور: ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانه. (٨) في (ج): "فقال". (٩) انظر الحديث رقم (١) في هذا الباب. (١٠) في (أ): "فأمرنا".