٢١٦٧ - (١) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)(٦). وفِي لفظِ آخر:(لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ تُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاثِ لَيَالٍ إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ). وفِي
(١) البخاري (٤/ ٧١ رقم ١٨٥٨). (٢) البخاري (٤/ ٧١ رقم ١٨٥٩)، وانظر (٦٧١٢، ٧٣٣٠). (٣) في (ج): "قد فرض عليكم". (٤) مسلم (٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٧)، البخاري (١٣/ ٢٥١ رقم ٧٢٨٨). (٥) قوله: "باب" ليس في (أ). (٦) مسلم (٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٨)، البخاري (٢/ ٥٦٥ - ٥٦٦ رقم ١٠٨٦)، وانظر (١٠٨٧).