بِهِمَا (١). خرَّجه فِي كتاب "الاعتصام" في باب "الاقتداء بِسُنن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وخرَّجه في "الحج" أَيضًا قال: جَلَسْتُ مَعَ شَيبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ. [قال: هُمَا الْمَرْءَانِ أَقْتَدِي بِهِمَا](٢).
تَحرِيمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ (٣)
٢٢١١ - (١) مسلم. عَنْ عَبْدِ اللهِ (٤) بْنِ زَيدِ بْنِ عَاصِمٍ، أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَي مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ)(٥). وفي رواية: "مِثْلَ". وكذا قال البخاري: "مِثْلَ".
٢٢١٢ - (٢) مسلم. عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِنَّ إبْرَاهِيمَ عَلَيهِ السَّلام حَرَّمَ مَكَّةَ، وَأَنَا أُحَرِّمُ مَا بَينَ لابَتَيهَا)(٦). يُرِيدُ الْمَدِينَةَ (٧).
٢٢١٣ - (٣) وعَنْ نَافِع بْنِ جُبَيرٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ خَطَبَ النَّاسَ فَذَكَرَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، فَنَادَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَال: مَا لِي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَّةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ وَأَهْلَهَا وَحُرْمَتَهَا، وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا بَينَ لابَتَيهَا، وَذَلِكَ عِنْدَنَا فِي أَدِيمٍ خَوْلانِيٍّ إِنْ شِئْتَ أَقْرأتُكَهُ. قَال: فَسَكَتَ مَرْوَانُ، ثُمَّ قَال: قَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ ذَلِكَ (٨). لم يخرج البخاري عن رافع في هذا شيئًا.
(١) البخاري (١٣/ ٢٤٩ رقم ٧٢٧٥)، وانظر (١٥٩٤). (٢) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٣) قوله: "المدينة" ليس في (ج). (٤) في (ج): "عبيد الله". (٥) "لابتيها" اللابتان: الحرتان، وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء، وللمدينة لابتان شرقية وغربية. (٦) مسلم (٢/ ٩٩١ رقم ١٣٦٠)، البخاري (٤/ ٣٤٦ رقم ٢١٢٩). (٧) مسلم (٢/ ٩٩١ رقم ١٣٦١). (٨) انظر الحديث الذي قبله.