٢٩٦٨ - (٢) وعَنْ زَيدٍ أَيضًا؛ أَنَّ رَجُلًا سَألَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللُّقَطَةِ؟ فَقَال:(عَرّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيهِ). فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّهُ الْغَنَمِ؟ قَال:(خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أوْ لِلذِّئْبِ). قَال: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَال: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَو (٥) احْمَرَّ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَال:(مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى تَلْقَى رَبَّهَا)(٦)(٧).
(١) "عفاصها ووكاءها" العفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة، والوكاء: هو الخيط الذي يشد به الوعاء. (٢) "سقاؤها وحذاؤها" أنها تشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها ما يكفيها الأيام، وأما حذاؤها فهو أخفافها فتقوى على السير وقطع المفاوز. (٣) مسلم (٣/ ١٣٤٦ - ١٣٤٨ رقم ١٧٢٢)، البخاري (١/ ١٨٦ رقم ٩١)، وانظر (٦١١٢، ٥٢٩٢، ٢٤٣٨، ٢٤٣٦، ٢٤٢٩، ٢٤٢٨، ٢٤٢٧، ٢٣٧٢). (٤) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٥) في (ج): "و". (٦) في (ج): "يلقاها ربُّها". (٧) انظر الحديث الذي قبله.