٢٤١١ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِتَبتْ يَدَاكَ)(٢).
٢٤١٢ - (٢) [البُخَارِيّ. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَال: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَسلمَ فَقَال:(مَا تَقُولُونَ في هَذَا؟ ) قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَال أنْ يُسْتَمَعَ، قَال: ثُمَّ سَكَتَ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَال:(مَا تَقُولُونَ في هَذَا؟ )[قَالُوا](٣): حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُنْكَحَ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لا يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَال لا يُسْتَمَعَ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: هَذَا خَيرٌ منْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا (٤)] (٥).
٢٤١٣ - (٣) مسلم. عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَال: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَقِيتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال:(يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ؟ ) قُلْتُ (٦): نَعَمْ. قَال:(بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ ) فَقُلْتُ (٧): ثَيِّبٌ. قَال:(فَهَلا بِكْرًا تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ (٨)! ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَينِي وَبَينَهُنَّ. قَال:(فَذَاكَ إِذَنْ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا، فَعَلَيكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)(٩). قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْمَرْأَةَ" إلى آخره لم يخرجه البُخَارِيّ من
(١) في (ج): "لما". (٢) مسلم (٢/ ١٠٨٦ رقم ١٤٦٦)، البُخَارِيّ (٩/ ١٣٢ رقم ٥٠٩٠). (٣) ما بين المعكوفين ليس في النسخة، والمثبت من "صحيح البُخَارِيّ". (٤) البُخَارِيّ (٩/ ١٣٢ رقم ٥٠٩١)، وانظر (٦٤٤٧). (٥) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٦) في (ج): "فقلت". (٧) في (ج): "قلت". (٨) قوله: "وتلاعبك" ليس في (أ). (٩) مسلم (٢/ ١٠٨٧ رقم ٧٥١)، البُخَارِيّ (٤/ ٣٢٠ رقم ٢٠٩٧)، وانظر (٢٣٠٩، ٢٤٠٦، ٢٩٦٧, ٤٠٥٢, ٥٠٧٩, ٥٠٨٠, ٥٢٤٥, ٥٢٤٧, ٥٣٦٧, ٦٣٨٧).