١٢٠٢ - (١) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وعَن الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْح حَتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ (٢).
١٢٠٣ - (٢) وعَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: سَمِعْتُ غَيرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ؛ أَنَّ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتى تَغْرُبَ الشَّمْسُ (٣).
وفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ. وهَكَذا قَال البُخَارِي فِي حديث ابن عبَّاس:[تَشْرُق. وقَال: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّون، أَرْضَاهُم عِنْدِي عُمَرُ. وفي بعض طرقه لحديث أبي هريرة: حَتِّى تَرْتَفِعَ](٤).
١٢٠٤ - (٣) مسلم. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)(٥). وقَال البُخَارِي في بعض طرقه: "حَتَّى تَرتَفْعَ الشَّمْسُ.
(١) في حاشية (أ): "بلغت مقابلة بالأصل، فصح ولله الحمد والمنة". (٢) مسلم (١/ ٥٦٦ رقم ٨٢٥)، والبخاري (١/ ٤٧٧ رقم ٣٦٨)، وانظر (٥٨٤، ٥٨٨، ١٩٩٣، ٢١٤٥، ٢١٤٦، ٥٨١٩، ٥٨٢١). (٣) مسلم (١/ ٥٦٦ - ٥٦٧ رقم ٨٢٦)، البخاري (٢/ ٥٨ رقم ٥٨١). (٤) ما بين المعكوفين ليس في (أ). (٥) مسلم (١/ ٥٦٧ رقم ٨٢٧)، البخاري (٢/ ٦١ رقم ٥٨٦)، وانظر أرقام (١١٨٨، ١١٩٧، ١٨٦٤، ١٩٩٢، ١٩٩٥).