١٢٠٥ - (٤) وقَال عَنْ مُعَاويَةَ -هُوَ ابْنُ أَبِي سُفْيَانٍ-: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا رَأَينَاهُ يُصَلِّيهَا (١)، وَلَقَدْ نهَى عَنْهُمَا يَعْنِي: الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْعَصْرِ (٢). لم يخرج مسلمٌ عن معاوية في هذا شَيئًا.
١٢٠٦ - (٥) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(لا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلا عِنْدَ غُرُوبِهَا)(٣).
وفي لفظ آخر:(لا تَحَرَّوْا بِصَلاتكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَي شَيطَانٍ). وقَال البُخَارِي:"فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَينَ قَرْنَي [شَيطَانٍ أَو](٤) الشَّيطَانِ". وله في لفظ آخر: عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيضًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وعِنْدَ غُرُوبِهَا. ذكره في "الحج".
١٢٠٧ - (٦) مسلم. عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال:(إذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ)(٥). وقَال البُخَارِي في بعض طرقه:"إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ .. " الحديث.
(١) في (ج): "يصليهما" وكتبت أيضًا في (أ) فوق: "يصليها". (٢) البخاري (٢/ ٦١ رقم ٥٨٧)، وانظر رقم (٣٧٦٦). (٣) مسلم (١/ ٥٦٧ رقم ٨٢٨)، البخاري (٢/ ٥٨ رقم ٥٨٢)، وانظر أرقام (٥٨٥، ٥٨٩، ١١٩٢، ١٦٢٩، ٣٢٧٣). (٤) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٥) مسلم (١/ ٥٦٨ رقم ٨٢٩)، البخاري (٢/ ٥٨ رقم ٥٨٣)، وانظر رقم (٣٢٧٢). (٦) قوله: "عن" ليس في (ج).