أَربَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمانِينَ، وَكُل سُنة، وَهَذا أحَبُّ إِلَيَّ (١). لم يخرج البخاري هذا الحديث. لكنه ذكر: أنَّ عُثمان جَلَدَ الوَليدَ أربَعِين. وفِي رِوايةٍ: ثَمانِين. قال: الأول أصح. ذكره في "هجرة الحبشة" وفي مناقب عثمان - رضي الله عنه -، وقال: ثُمَّ دَعا عَلِيا - رضي الله عنه - فأمَرَهُ أنْ يَجْلِدَهُ فَجَلَدَهُ ثَمانِينَ.
٢٩٤٠ - (٩) مسلم. عَنْ عَلِي بْنِ أبي طالِبٍ - رضي الله عنه - قَال: ما كُنْتُ أُقِيمُ علَى أَحَدٍ حدًّا فَيَمُوتَ فِيهِ فَأجِدَ مِنهُ في نَفْسِي إِلا صاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنهُ إِنْ ماتَ وَدَيتُهُ، لأَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَسُنهُ (٢).
بابٌ في التعزيرِ
٢٩٤١ - (١) مسلم. عَنْ أبيِ بُردَةَ الأَنْصارِيِّ؛ أنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:(لا يُجْلَدُ أحد فَوْقَ عَشَرَةِ أسْواطٍ إِلا في حَد مِنْ حُدُودِ الله)(٣).
في بعض طرق البخاري:(لا عقوبَةَ فوْقَ عَشر (٤) ضَرَباتٍ، إلا في حَدِّ مِنْ حُدُودِ الله). رَوى هَذا عَنْ عَبْد الرحمنِ بنِ جابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَمَّن سَمِعَ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (٥).
بابُ الحدُودِ كَفارَةٌ
٢٩٤٢ - (١) مسلم. عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ قال: كنا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -
(١) مسلم (٣/ ١٣٣١ - ١٣٣٢ رقم ١٧٠٧/ ٣٨)، البخاري (٧/ ٥٣ رقم ٣٦٩٦)، وانظر (٣٨٧٢، ٣٩٢٧). (٢) مسلم (٣/ ١٣٣٢ رقم ١٧٠٧/ ٣٩)، البخاري (١٢/ ٦٦ رقم ٦٧٧٨). (٣) مسلم (٣/ ١٣٣٢ - ١٣٣٣ رقم ١٧٠٨)، البخاري (١٢/ ١٧٥ - ١٧٦ رقم ٦٨٤٨)، وانظر (٦٨٤٩، ٦٨٥٠). (٤) في (أ): "عشرة". (٥) انظر الحديث الذي قبله.