١٥٤٧ - (٣) وعَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيتِهَا غَيرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أجْرَ بَعْضٍ شَيئًا)(٤).
(١) ما بين المعكوفين ليس في (ج). (٢) مسلم (٢/ ٧٠٩ رقم ١٠٢٢)، البخاري (٣/ ٢٩٠ رقم ١٤٢١). (٣) مسلم (٢/ ٧١٠ رقم ١٠٢٣)، البخاري (٣/ ٣٠٢ رقم ١٤٣٨)، وانظر (٢٢٦٠، ٢٣١٩). (٤) مسلم (٢/ ٧١٠ رقم ١٠٢٤)، البخاري (٣/ ٢٩٣ رقم ١٤٢٥)، وانظر (١٤٣٧، ١٤٣٩، ١٤٤٠، ١٤٤١، ٢٠٦٥).